السيد محمد صادق الروحاني

45

زبدة الأصول (ط الخامسة)

الأعظم رحمه الله ، وحاصله : أنّ جواب الكتابي - إمّا إلزامي - أو إقناعي : والأوّل : غير صحيح ، لأنّه لا يلزم به الخصم إلّامع الاعتراف بالشكّ ، والمسلم قاطع بنسخ نبوّة موسى وعيسى لا شاكّ فيه ، فلا يمكن إلزامه . والثاني : باطل لوجهين : أحدهما : لزوم الفحص وعدم إجراء الأصل قبله . ثانيهما : أنّه لا دليل عقلي ولا نقلي على حجيّته ، وثبوت حجيّته في الشريعة اللّاحقة لا يجدي ، للزوم العمل به المُحال . وفيه : أنّ الكتابي يدَّعي الفحص ، ويقول إنّي الآن في حال الفحص فلم يثبت لي ، وثبوته في الشريعتين يكفي في التمسّك به كما مرّ ، فلا إشكال عليه ، وبما ذكرناه ظهر ما في بقيّة الأجوبة . * * *